حنين : لا حصانة للمسؤولين في الحكومة والبرلمان عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريمة المرفأ

إعتبر النائب السابق صلاح حنين أن “الملاحقة القانونية والجزائية تجوز بالمسؤولين في سلطتي الحكومة والمجلس النيابي وأن ما يحكى عن الحصانات غير صحيح ومعاكس للدستور”.
وقال في بيان: “عكس كل ما يقال ويردد، إن الحصانة غير متوفرة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريمة تفجير مرفأ بيروت التي تخضعهم للقوانين العامة وللتحقيق الذي يجريه المحقق العدلي كما لمحاكمة المجلس العدلي ، لأن المادة 70 من الدستور تنص على أن: “لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بإرتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم”. فإن المادة 70 لا تشمل الجرم الجزائي الذي يبقى خارج حلقة الاتهام من قبل مجلس النواب، كما أن الجرم الجزائي لا يخضع للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اذ أن “محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى” التي تنص عليها المادة 71 من الدستور معطوفة على المادة 70 تشمل ارتكاب الخيانة العظمى أو الاخلال بالواجبات فقط ، ولا تشمل اقتراف الجرم الجزائي. فللمحقق العدلي ان يتهم من اقترف جرم تفجير مرفأ بيروت من رؤساء مجلس وزراء ووزراء مباشرة من دون أي إذن من مجلس النواب كما انه يجب محاكمة المرتكبين أمام المجلس العدلي وليس أمام المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
أضاف: “أما بالنسبة للوزراء السابقين الذين لهم حالياً صفة نائب ، فلا يجوز أثناء دورة الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية أو إلقاء القبض عليهم اذا اقترفوا جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس النيابي وفق المادة 40 من الدستور، فإن المادة 40 تمنع إلقاء القبض عليهم أو اتخاذ أجراء جزائي نحوهم مثل إيقافهم أو حجز حريتهم “ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)”، من دون إذن المجلس، إنما لا تتطلب إذن المجلس لإتخاذ إجراءات قانونية بحقهم كالإتهام أو المحاكمة”.
المصدر ؛ وطنية

لمشاركة الرابط: