تقرير عن الاعتراف بالشهادات ومعادلتها في لبنان. المرجعية العربية والدولية والاولويات الوطنية

يقدم المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، تقريراً حول الإعتراف بالشهادات والمؤهلات العلمية ومعادلتها، في مؤسسات التعليم العالي، مستنداً في تقريره، إلى خبرته في مجال الإدارة، منطلقاً بتعريف السياسيات والأطر المؤسسية، والممارسات الوطنية المتصلة بالاعتراف، والتشريعات والقوانين المتصلة بالاعتراف، وملاحظات ومقترحات بشأن تنقيح وتحديث الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية لعام 1978، اقتراحات حول سبل التعاون الاقليمي العربي في المستقبل، وأيضاً ملاحظات ومقترحات حول نصوص الاتفاقية العالمية المقترحة بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي.

يعود تاسيس التعلبم العالي في لبنان إلى العام 1866 مع انشاء الجامعة الاميركية في بيروت والتي اعتمدت النظام الاميركي في التعليم واعتماد اللغتين العربية والانكليزية في التدريس وتلاها جامعة القديس يوسف في العام 1875 والتي اعتمدت النظام الفرنسي واللغة الفرنسية للتدريس. في العام 1953 انشأت الجامعة اللبنانية (الجامعة الحكومية) والتي اعتمدت النظام الفرنسي والتدريس باللغتين الفرنسية والعربية بحسب الاختصاصات. وفي العام 1960 انشأت جامعة بيروت العربية التي كانت تعتمد في برامجها وانظمتها حينها على جامعة الاسكندرية في مصر وأنشئت أيضا جامعة الروح القدس التي اعتمدت الانظمة الفرنسية في تدريسها.

كل ذلك أدى إلى شهادات بتسميات مختلفة وببرامج مختلفة وبمسارات مختلفة، فكان هناك تسميات لشهادات بعد الثانوية العامة اللبنانية مثل:

– شهادة الليسانس (3 سنوات) والميتريز (سنة بعدها) ودبلوم الدراسات المعمقة (بعد الميتريز) ودبلوم الدراسات المتخصصة (سنة بعد الميتريز)

– شهادة البكالوريوس (3 سنوات) والماستر (سنتان بعد البكالوريوس)

– الشهادات القصيرة: الدبلوم الجامعي العام (سنتان)، دبلوم الآداب Associates of Arts (سنتان) أو دبلوم العلوم Associates of sciences (سنتان).

كما أن العديد من اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج مع أهاليهم، كانوا يواجهون مشكلة الموائمة مع النظام التعليمي اللبناني في مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي ما قبل الجامعي. وكان على المشترع حينها وضع شروط ومعايير تسمح باعفاء بعض الطلبة من متابعة المنهج اللبناني ومتابعة منهج أجنبي (فرنسي، أميركي، أو غير ذلك).

ويعتبر الحراك الاكاديمي من العناصر الاساسية لتبادل المعارف ونشر المعرفة ونقل الخبرات في مختلف المجالات، أضف إلى ذلك أن الحراك الاكاديمي يؤدي إلى توفر مهارات وكفايات إضافية. ومعظم الطلبة اللبنانيين تاريخيا وحتى الآن يتابعون دراساتهم العليا والدكتوراه في جامعات من جميع أقصاع العالم (اميركا، روسيا، فرنسا، المانيا، استراليا، كندا، الخ).

من جهة أخرى يعتبر لبنان من الدول التي يكثر فيه عدد المغادرين للعمل أو للدراسة في مختلف أقصاع العالم. فليس من دولة في العالم إلا ويتواجد فيها جالية لبنانية. وبالتالي كان لزاما على الدولة اللبنانية وضع الاطر الناظمة التي تسمح بالاعتراف بالشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية من خارج لبنان.

عبر هذا التقديم نرى أن الواقع اللبناني تاريخيا ألزم الدولة اللبنانية بوضع سياسيات وأطر مؤسسية للاعتراف بالشهادات والمؤهلات العلمية ومعادلتها ترتكز على ما يلي:

– توحيد الرؤيا الوطنية للشهادات الجامعية من مختلف الانظمة التعليمية الموجودة في لبنان ضمن إطار موحد يحدد المستويات والكفايات للعمل

– السماح بمتابعة الدراسة لحملة المؤهلات من خارج لبنان في مؤسسات تعليمية في لبنان (عام، مهني، جامعي)

– السماح لحملة الشهادات بمزاولة مهن محددة

ونظرا لهذا الواقع التعددي استطاعت الوحدات المعنية بالاعتراف ومعادلة الشهادات أن تتعامل مع مؤهلات وشهادات من دول مختلفة من مختلف القارات.

2- السياسات والاطر المؤسسية والممارسات الوطنية المتصلة بالاعتراف

كما ذكرنا سابقا، ومن منطلق أن الجامعات في لبنان متعددة بغالبيتها خاصة ومتعددة الانظمة، وأن الجالية اللبنانية في الخارج تتجاوز أعداد اللبنانيين المقيمين، كان لا بد من أخذ تعددية الانظمة التعليمية وتعددية الشهادات والمؤهلات مع اختلاف الانظمة من دولة لأخرى ومن جامعة لأخرى، وبالتالي وضعت الدولة اللبنانية أطر مؤسسية على مدى السنوات السابقة تتصل بالاعتراف بالشهادات والموهلات بغية السماح للطلاب والخريجين متابعة الدراسة في لبنان أو العمل في وظائف الدولة وفي القطاع الخاص، ونذكر منها:

– قانون تنظيم التعليم العالي في العام 1961، الذي اعترف بالجامعات اللبنانية القائمة حينها ووضع الاطار العام للاعنراف بالشهادات وللترخيص لمؤسسات التعليم العالي في لبنان واستحدث مجلس التعليم العالي.

– مرسوم نظام معادلة الشهادات والصفوف المدرسية الصادر في العام 1962 والذي لحظ انشاء لجنة المعادلات والتي كان لها دورين أساسيين: (1) معادلة الصفوف المدرسية والشهادات الثانوية والجامعية بجميع مستوياتها (2) اعطاء الحقوق والامتيازات لحملة الشهادات التي لا مثيل لها في لبنان للسماح لهم بمتابعة الدراسة أو العمل.

– مرسوم امتحانات الكولوكيوم في العام 1962 وتعديلاته، والذي يفرض على جميع الطلبة في الاختصاصات الطبية والصحية التقدم لامتحانات وطنية تنظمها وزارة التنربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة والكليات الطبية والصحية في لبنان للسماح لهم بمزاولة المهنة والانتساب للنقابات المعنية.

– قانون مزاولة مهنة الهندسة في العام 1963 والمعدل في العام 1997، والذي استحدث لجنة لدراسة طلبات خريجي كليات الهندسة من داخل لبنان وخارجه والتحقق من أن الشهادة في الهندسة (بكالوريوس أو دبلوم مهندس أو ماجيستير في الهندسة) لا تقل مدة الدراسة فيها عن 5 سنوات جامعية.

– قانون انشاء المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي في العام 1992، والذي لحظ الحاق جميع الوحدات المعنية بالتعليم العالي بهذه المديرية.

– مرسوم تنظيم الترخيص وشروطه لمؤسسات التعليم العالي في لبنان وللبرامج والفروع في العام 1996 والذي لحظ استحداث لجنة فنية مختصة بدراسة ملفات طلبات الترخيص

– مرسوم إنشاء لجنة المعادلات للتعليم العالي في العام 1996 والذي لحظ أعطاء صلاحية معادلة الشهادات والمؤهلات ما بعد الثانوية العامة لهذه اللجنة.

– مرسوم أنشاء لجنة المعادلات للتعليم المهني والتقني في العام 2013 والذي لحظ اعطاء صلاحيات معادلة الثانوية العامة المهنية والفنية والشهادات المهنية المتوسطة لهذه اللجنة.

– مرسوم تنظيم تدريس الدكتوراه في لبنان في العام 2013 والذي لحظ شؤوط الترخيص لبرامج الدكتوراه وآليات الترخيص والاعتراف بشهادات الدكتوراه داخل لبنان.

– قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285 في العام 2014 والذي لحظ استحداث لجنة الاعتراف بالدراسات والشهادات في التعليم العالي ومعادلتها وبالتالي أعطى الصلاحية لهذه اللجنة إمكانية الاعتراف بدراسات جزئية أو شهادات بما يوازيها في لبنان. كما وضع القانون إطارا عاما لشهادات التعليم العالي في لبنان قسمت إلى ثلاثة أنواع:

o الشهادات النظامية (إجازة، ماجيستير، دكتوراه)

o الشهادات المرتبطة بمهن موصوفة (تحدد مدة دراستها وتسمياتها وأنظمتها بمراسيم وقرارات، مثل الطب والهندسة والصيدلة، الخ.

o الشهادات التربوية والتعليمية (تؤدي لمزاولة مهنة التدريس)

وقد اعتمدت اللجان سابقا ولا تزال تعتمد حاليا على مرجعيات في ممارستها لصلاحياتها، نذكر منها:

1- القوانين والمراسيم المرعية الاجراء في لبنان والتي ترعى حقوق التعليم وتنظيم المهن،

2- الاتفاقيات الاقليمية والدولية مثل الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية لعام 1978،

3- أنظمة القبول في الدول للأنتساب لمؤسسات التعليم العالي

4- هيكليات الشهادات في جميع مراحل التعليم (عام، مهني، عالي).

5- التطورات في انظمة التعليم العالي في مختلف الدول وفي أوروبا

6- الأطر الوطنية للمؤهلات في الدول وخاصة الدول التي تعتمد المقاربة بين الشهادات ومستوياتها واطرها الوطنية للكفايات

7- الاتفاقات الثنائية

8- اعتماد البرامج من هيئات محددة ومعترف بها دواليا (ABET, NAAB, CTI, CHEA, etc.)

3- التشريعات والقوانين المتصلة بالاعتراف القوانين:

1- مجلس التعليم العالي: نص قانون التعليم العالي الخاص، الصادر بتاريخ 26/12/1961، على إنشاء مجلس التعليم العالي وحدّد تأليفه ومهماته، كما حدّد المرسوم رقم 16676، الصادر بتاريخ 18/6/1964، نظامه الداخلي. هذا المجلس هو المرجعية في الاشراف على التعليم العالي في لبنان ويعود له النظر في المسائل المتعلقة بهذا التعليم

2- المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات: أنشا بموجب القانون رقم 83 تاريخ 28/12/1967 وتتمثل فيه جميع الجامعات القائمة ويتألف من وزير التربية والتعليم العالي رئيسا ومن رؤساء الجامعات (لم يكن في حينها مديرية عامة للتعليم العالي). ومهمته:

ايجاد اساس متطور للتعاون المثمر بين مختلف الجامعات عن طريق تنسيق الجهود الرامية الى رفع مستوى التعليم الجامعي
تزويد مختلف الجامعات في لبنان بالارشادات والتوصيات المفيدة في الحالات العامة لا سيما في الشؤون المشتركة.
3- تشكيل لجنة مزاولة مهنة الهندسة: أنشئت بالقانون رقم 141/1999. وتنظر بالشهادات الهندسية للسماح للطلاب بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان والانتساب لنقابة المهندسين

حدد القانون 636/1997 شروط الحصول على اذن مزاولة مهنة الهندسة ومنها حيازة شهادة في الهندسة من جامعة او معهد معترف به من الحكومة اللبنانية وان يكون برنامج الدراسة المؤدي لشهادة الهندسة يعادل مناهج الدراسة في الجامعة اللبنانية او على شهادة في الهندسة بدرجة ماجيستير. ولا يعترف مطلقا بشهادات معطاة بناء على دراسة بالمراسلة.

4- القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014: عدل بتشكيل مجلس التعليم العالي ووضع إطار وطنيا للتعليم العالي والشهادات وأنشأ اللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج ويعود لهذه اللجان النظر في ملفات الترخيص والمباشرة بالتدريس والاعتراف بالشهادات من داخل لبنان وتجديد الاعتراف بهذه الشهادات. كما انشئت لجنة الاعتراف بالشهادات والدراسات في التعليم العالي

القرارات:

منذ تاليف لجنة المعادلات في العام 1962صدرت الآلاف من القرارات بمعادلة الشهادات للجامعات من داخل لبنان كما صدرت قرارات مبدئية عامة تختص ببعض الشهادات.

كما صدرت عن لجنة الهندسة العديد من قرارات الاعتراف بشهادات هندسية من جامعات خارج لبنان ونذكر القرار الذي حدد الجامعات المعتمدة من خارج لبنان بموجب القرار رقم 560/م/2002 تاريخ 3/5/2002، والذي تلاه العديد من القرارات من هذه اللجنة.

4- ملاحظات ومقترحات بشأن تنقيح وتحديث الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية لعام 1978

إن الاتفاقية بمجملها ونصوصها لا تزال صالحة ولكنها بحاجة لإدخال تعديلات ضرورية لكي تواكب التحولات في التعليم العالي منذ ذلك الحين حيث طرأت مستجدات أساسية في هذا القطاع، نذكر منها:

1- توسع التعليم العالي الخاص في العالم العربي بشكل كبير

2- وجود الأطر الوطنية للمؤهلات والتي ربطت في العديد من الدول بالشهادات ومستوياتها

3- استحداث الهيئات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي

4- ادخال التكنولوجيا في التعليم

5- انتشار طرائق تعليم جديدة مثل التعليم عن بعد والتعليم بواسطة الانترنت

Online & E-learning والتعليم العابر للحدود Cross Boarder Education

6- عولمة التعليم وتعددية انظمة التعليم العالي ومساراته

7- اعتماد بعض الدول العربية لمسار بولونيا في التعليم العالي لجهة مستويات الشهادات واحتساب الأرصدة وتراكمها

8- نمو الحراك الاكاديمي بين الجامعات في ذات القطر أو بين أقطار مختلفة

9- اعتراف بعض الدول بالكفايات التعليمية والمهنية من خارج التعليم النظامي كجزء من الدراسة الأكاديمية

Life longue Learning (Non-formal & informal Education)

وبالتالي فإنه من الضروري أن تتطرق الاتفاقية للتعليم العالي الخاص وتحديد معايير الاعتراف بشهاداته بين الدول مثل الترخيص وضمان الجودة والاعتماد والتقييم الدوري لهذه المؤسسات في بلد التدريس، وأخذ ما سبق ذكره بعين الاعتبار.

5- اقتراحات حول سبل التعاون الاقليمي العربي في المستقبل

إن التعاون العربي في مجال الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يمكن أن يصبح أكثر اهمية عبر التشبيك بين الدول على مستويين:

– مستوى الاتفاقات الثنائية

– دعم شبكة عربية لضمان الجودة والاعتماد في العالم العربي والدفع نحو تكريس معايير لضمان الجودة في جميع الاقطار العربية.

– استحداث شبكة اقليمية عربية، كما حصل في اوروبا عبر شبكة ERIC-NARIC ، تعنى بوضع دليل متكامل لنظم التعليم ومؤسساته في العالم العربي وتتبادل المعلومات فيما بين مكاتبها حول الملفات والوثائق التي يطلب الاعتراف بها.

– السعي لإيجاد إطار للمؤهلات على المستوى الاقليمي يكون مرجعية عربية للمقاربة بين مختلف الاطر الوطنية للمؤهلات.

– تعزيز الحراك الاكاديمي بين الجامعات من مختلف الاقطار العربية.

6- ملاحظات ومقترحات حول نصوص الاتفاقية العالمية المقترحة بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي

بعد الاطلاع على تقرير اليونسكو الصادر في باريس عام 2015 حول مشروع تقرير أولي عن إعداد اتفاقية عالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي والذي تضمن:

1- الاتجاهات العالمية الحالية في مجال التعليم العالي لجهة الإفساح لأعداد كبيرة من الطلاب للحصول على التعليم العالي

2- تنوع طرائق توفير التعليم العالي

3- التغير في نماذج التعلّم

4- دور الجامعة بتوفير الالتحاق بسوق العمل

5- ضمان الجودة والاعتماد

6- تدويل التعليم العالي

7- الحراك الأكاديمي

8- تدويل البحث العلمي

9- تمويل التعليم العالي

يتبين أن أغراض وحدود الاتفاقية العالمية المحتملة بحسب التقريرهي:

1- التعليم العالي وخطة التنمية لما بعد عام ٢٠١٥

2- تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي

3- تشجيع التعلم مدى الحياة وتعميم التعليم

4- تعزيز الترابط بين ضمان الجودة وأطر المؤهلات والاعتراف بمؤهلات التعليم العالي

5- وضع مبادئ وقيم شاملة ومتفق عليها ومشتركة لجميع المناطق

6- تعزيز ودعم التطورات الدولية والإقليمية التي طرأت على سياسات التعليم العالي

7- الاعتراف بالنمو السريع للتنوع بين المسؤولين عن التعليم العالي

8- تعزيز حق اللاجئين والأشخاص الذين يعيشون في ظروف مماثلة لظروف اللاجئين في الاعتراف بمؤهلاتهم.

كما يتبين أن نطاق مشروع الاتفاقية المحتملة يشمل المباديء الاساسية التي تتوفر في الاتفاقات الاقليمية وهي:

1- الاعتراف بالتعليم بوصفه حقاً من حقوق الإنسان والتعليم العالي باعتباره منفعة عامة

2- احترام تنوع نظم التعليم العالي الوطنية والاستقلال الأكاديمي والاعتراف بما

3- دور الثقة المتبادلة والمبادئ الأخلاقية في ممارسات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي

4- الحق في عدم التمييز وفي الطعن

5- تعزيز سياسات تربوية تتلاءم مع التحولات البنيوية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية

وتطرق التقرير للتحديات الرئيسية لهذه الاتفاقية ونذكر:

1- العلاقة بين الاتفاقيات الإقليمية والاتفاقية العالمية

2- العلاقة بين ضمان الجودة وأُطُر المؤهلات والاعتراف بالمؤهلات

3- الاعتراف بالدراسات الجزئية وبالتعلم غير النظامي وغير الرسمي

إن الملحق بالتقرير والمتعلق بمشروع الخطوط العريضة لاتفاقية عالمية محتملة بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي يمكن اعتماده كخطوة نحو هذه الاتفاقية.

اعداد د. احمد الجمال (المدير العام للتعليم العالي في لبنان) المصدر_ بوابة التربية

لمشاركة الرابط: