عناية عز الدين: إقرار مواد في قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة خطوة لإلغاء التمييز ضدها

اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين أن “اقرار اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة واولادها، هو خطوة مهمة وأساسية في مسار الغاء كل أشكال التمييز المجحف ضد المرأة”.
وأضافت :”إن مبدأ الحماية الإجتماعية حق إنساني ولا تستوي المنظومة الحقوقية من دون إعمال مبدأ المساواة بين المرأة العاملة والرجل العامل ،بخاصة أن حضور المرأة في سوق العمل لم يعد ترفا وإنما أصبح حاجة اقتصادية لها ولأسرتها “.

كلام عز الدين جاء عقب اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي أقر خلاله اقتراح القانون

وأشارت الى أن مشروع القانون الذي تقدمت به في العام 2019 يأتي في سياق التزام مبدأ الحماية الاجتماعية ونتيجة للجردة التي عملت عليها منذ وصولها الى مجلس النواب والتي شملت القوانين اللبنانية التي تتضمن مواد تسمح بالتمييز ضد المرأة .
واوضحت عز الدين ان ابرز التعديلات تتلخص بالآتي:
“- تعديل المادة التاسعة في فقرتها الرابعة باضافة فقرة جديدة تخول الاولاد غير القادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم كامل وقتهم لدروسهم، الاستفادة من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة. كما يستفيد الاولاد المعوقون الحاملون لبطاقة الاعاقة الشخصية من تقديمات الضمان دون تحديد السن، اذا كانوا غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب الاعاقة التي تمنعهم من العمل.
ان هذا التعديل عزز الضمانة الاجتماعية لهذه الفئة من الاولاد وأمن لها نوعاً من الطمانينة بهدف تعزيز قدراتها وتحصيلها العلمي وبهدف حماية الفئة غير القادرة على تأمين معيشتها بسبب اعاقتها الصحية.

– تعديل المادة 14 الذي طال البند “ب” بحيث اضحى يعتبر من افراد عائلة المضمون الاشخاص المذكورين في ما يلي والذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته ومنهم:
الشريك (الزوج ،الزوجة)الذي لا يزاول عملا ماجورا أو لا يكون عاملا او منتجا باية صفة، ولا يتقاضى معاشا تقاعديا. كما يعتبر من عداد افراد المضمون الزوجة الشرعية الأولى في حال تعدد الزوجات.
هذا التعديل وسع اطار الاستفادة للشريك دون حصره بسن ال60 كما هو عليه الوضع الراهن بشرط عدم مزاولته عملا ماجورا على ان لا يكون عاملا او منتجا باية صفة وان لا يتقاضى معاشا تقاعديا.

– تعديل المادة 16 بحيث تم حذف البند الثاني منها. الهدف من التعديل يكمن في الغاء شرط ربط الاستفادة من تعويضات الامومة بانتساب المضمونة الى الضمان قبل عشرة اشهر، وذلك عبر توحيد مدة الانتساب بين المضمون و/او المضمونة للاستفادة من تعويضات الخدمة.

– تعديل المادة 26 وتحديدا في بندها الثاني بحيث اصبح تعويض الامومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي المعين في الفقرة 2 من المادة 23 من هذا القانون.
الهدف من التعديل هو زيادة تعويض الأمومة من خلال اعطاء المضمونة كامل الأجر خلال الاسابيع العشرة التي تقع خلالها الولادة بدلا من ثلثيه.
تعديل ‫المادة 46‬ في ما يخص التقديمات العائلية بحيث طال التعديل البند” ج ” لجهة اعتماد مفهوم الزوج عينه الذي اشار اليه البند “ب ” من المادة 14 السالفة الذكر”.

المصدر : وطنية 

لمشاركة الرابط: