أصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالإنتداب كارلا شواح قراراً معجل التنفيذ على أصله، قضى بإلزام وزارة الصحة العامة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس الكورونا لأحد المواطنين المستدعين بوجهها، تحت طائلة غرامة إكراهية.
وورد في حيثيات القرار أن ” جوزف.ح تقدم، بواسطة وكيله المحامي فادي الحاج، بإستدعاء بتاريخ 2/3/2021 يطلب فيه سندا لأحكام المادتين 579 أ.م.م قبول الإستدعاء شكلا وإلزام وزارة الصحة العامة بإعطائه لَقاح كورونا المستورد فوراً وتحت طائلة غرامة إكراهية يترك تقديرها للمحكمة، وإلا إستطرادا تعيين خبير فني تكون مهمته مراقبة عمل المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة المعنية للحصول على اللقاح المذكور، للمحافظة على حقه بموعده بتلقي هذا اللقاح وذلك على حساب الوزارة، وحفظ حقه بتقديم دعوى بوجه هذه الأخيرة والنواب والمدراء العامين الذين تلقوا اللقاح، وذلك أمام محكمة الأساس للمطالبة بالتعويض في حال تعرضت صحته لأية إنتكاسة بسبب عدم تلقيه اللقاح، وتضمين الوزارة المستدعى بوجهها الرسوم والنفقات كافة.
حال المستدعي
وعرض المستدعي أنه من مواليد العام 1941 وهو يعاني من انسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته، وأنه من
الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بجائحة الكورونا، وقد بادر الى تسجيل إسمه للحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة لهذه الغاية، وأنه تفاجأ كغيره من المواطنين، بتصريح وزير الصحة العامة الواضح بأنه أرسل فرقة من وزارته الى المجلس النيابي قامت بتلقيح عدد من النواب والمدراء العامين، متجاوزاً دورهم بحسب المعايير التي وُضعت للخطة، وأن هذه التجاوزات والمخالفات كانت موضوع مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري”.
القرار
وخلص القرار، بعد المطالعة والتدقيق، الى أن “وزارة الصحة، بعملها هذا الخاطىء وغير المبرر تكون قد ميزت بين المستدعي وسواه ممن تلقوا اللقاح لغاية تاريخه من دون أي مبرر مشروع، مخالفة بذلك مبدأ المساواة le principe de l’égalité، لذلك وسنداً لأحكام المادة 579 من أصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادتين 589 و 604 من القانون عينه، تقرر إلزام المستدعى بوجهها الدولة اللبنانية – وزارة الصحة العامة، بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الى المستدعي وفق الآلية المعتمدة منها وذلك خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغها هذا القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
جدير بالذكر أن القاضية شواح كانت قد أبطلت قرار رئاسة الجمهورية بمنع قناة ام تي في من دخول القصر الرئاسي في بعبدا، بهدف التغطية، وذلك في الدعوى المقدّمة من المحطة على رئاسة الجمهوريّة، بعد منع فريقها من الدخول إلى القصر الجمهوري، في أغسطس آب الماضي.
رد وزارة الصحة
بالمقابل علق المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على قرار القاضية شواح في بيان جاء فيه:”إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بخصوص إلزام الوزارة بتلقيح أحد المواطنين، ومع أن وزارة الصحة العامة لم تتبلغ وفقا للأصول هذا القرار الذي يبدو أن التسرع بنشره يصب في خانة المزايدة، تبدي الملاحظات التالية:
أولا- إن القرار المذكور صادر بموجب أمر على عريضة دون استطلاع رأي وزارة الصحة أو موقفها بهذا الخصوص. وهذا مخالف لأبسط قواعد التقاضي خصوصا في ما يتعلق بالدولة وإداراتها. ويمكن اعتبار هذا القرار غير قانوني إذ لا يمكن فرض غرامة إكراهية على الدولة وهو قرار مركب بخلفية إعلامية.
ثانيا – إن القرار الصادر يعتبر تعديا صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام البرلماني اللبناني وخصوصا أنه صادر عن قاض مدني غير مختص في حين يعود الإختصاص إلى القضاء الإداري، وإن النظرية التي استند إليها القرار لإعمال اختصاصه تقع خارج موقعها القانوني السليم.
ثالثًا- في الوقائع، ووفق الخطة الوطنية التي تعتمد على معياري الفئة العمرية وتاريخ التسجيل فالحالة المرضية، تبين أنه لا يزال أمام المستدعي وقت محدود قبل تحديد موعد تلقيحه، بإعتبار أنه تسجل بتاريخ 14 شباط أو 25 منه (إسمان متشابهان على المنصة)
رابعا- إن استناد القرار إلى نص المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية يقع في غير موضعه القانوني فلا تعد على حقوق صاحب العلاقة الذي سوف يتم تلقيحه عاجلا أو آجلا خصوصا أن وزارة الصحة العامة تعتمد المنصة الوطنية الخاصة بالتنسيق مع التفتيش المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة.
وإذ تؤكد وزارة الصحة العامة أنها مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح متجاوزة بعض العقبات التقنية وتراكم التشويش والتشكيك، تتوقع من الجهات والإدارات العامة الشريكة مؤازرتها في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خصوصا أن معظم الدول ذات الإمكانات المتقدمة تواجه الكثير من الصعوبات في هذا المجال.
المصدر : وطنية ووكالات .