أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا حدّد آلية استيفاء رسم خروج المسافرين عبر المرافئ الجوية والبحرية، بهدف توحيد آليات التصريح والتحصيل وتنظيم مسؤوليات شركات النقل والإدارات المعنية.
وحدّد القرار قيمة الرسم على الشكل الآتي:
* 35 دولارًا لمسافر الدرجة السياحية.
* 50 دولارًا لدرجة رجال الأعمال.
* 65 دولارًا للدرجة الأولى.
* 100 دولار للمسافرين على متن الطائرات أو اليخوت الخاصة.
ويُستوفى الرسم مع ثمن تذكرة السفر ويظهر بشكل منفصل عنها، فيما تُحتسب قيمة الرسم وفق درجة السفر الفعلية في حالات الترقية.
وألزم القرار شركات النقل الجوي والبحري بتسديد الرسوم بالدولار الأميركي وتقديم تصاريح إلكترونية شهرية تتضمن عدد الركاب المغادرين والرسوم المستحقة، كما فرض إجراءات مماثلة على الرحلات العارضة والطائرات الخاصة.
وخصّص القرار 20% من حصيلة الرسم لتمويل تجهيزات وصيانة مطار رفيق الحريري الدولي، مع الإبقاء على الإعفاءات القانونية للدبلوماسيين وبعض الفئات الرسمية والأطفال دون السنتين.ويُعمل بالقرار فور نشره، مع إلغاء القرار السابق رقم 877/1
شريط الأخبار
- ندوة عن سبل تشخيص وعلاج سرطان الثدي في جامعة بيروت العرية
- ورشة قضائية في الإعلام لتطبيق القانون الجديد
- طرابلس شيعت زوجة النائب السابق الأحدب منى المنلا في مأتم مهيب
- الإتجار بالأشخاص : لبنان في المستوى الثاني
- المعهد العربي للمرأة يحتفي بكتاب سلوى نصار في LAU
- اكتشاف واعد لاستعادة البصر عبر تحفيز تجدد خلايا الشبكية
- بيروت تختتم عرسها الثقافي:عشرات آلاف الزوار و100 ندوة و500 توقيع و22 ألف طالب
- تحذير من ارتداء “الكروكس” لساعات طويلة.. إليك الأسباب
