أصدر الرؤساء نجيب ميقاتي ، فؤاد السنيورة ، سعد الحريري ، وتمام سلام البيان التالي نصه:
تداول الرؤساء نجيب ميقاتي فؤاد السنيورة سعد الحريري وتمام سلام بتطورات الأوضاع الراهنة، وأصدروا البيان التالي نصه:
أولاً: إن الإنفجار المزلزل والمدمر الذي شهده مرفأ بيروت، هو جريمة مروعة وآثمة بحق جميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، ذهب ضحيته المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والمصابين، وأصاب مئات الألوف بويلات الدمار والخراب في مؤسساتهم وبيوتهم وممتلكاتهم، كما وأصاب الإقتصاد اللبناني بصدمة عنيفة، إضافة إلى ما يعانيه في هذه الظروف الصعبة من انهيارات خطيرة، ومنها استمرار الإستعصاء على تأليف حكومة إنقاذ من المستقلين غير الحزبيين من أصحاب الكفاءات تستطيع أن تبدأ بإستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعَيْن العربي والدولي من أجل المباشرة بالإصلاحات والحصول على الدعم اللازم لإخراج لبنان من أزماته المتفاقمة.
ثانياً: إن السبب هو في إدخال تلك المواد المتفجرة بشكل مريب وغير قانوني، والتي يحظَّر إدخالها إلى لبنان دون إذنٍ مسبق من مجلس الوزراء، والتي استمرّ خزنها لعدة سنوات في العنبر [12] على مقربة من المناطق السكنية، وحيث أصبحت موضوع تقاذف بين المسؤولين في الإدارات والأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية ، دون أن يتوصل أولئك المسؤولون إلى إنهاء وجود تلك الكميات الخطرة في مرفأ بيروت.
ثالثاً: لهذه الأسباب، فقد طالبنا كرؤساء حكومة سابقين منذ الساعات الأولى لهذه الكارثة بتحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية نتيجة تخوفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط التمييع والتسييس والتطييف والإبتزاز الداخلي، وذلك من أجل الحرص على كشف الحقيقة كاملة أمام جميع اللبنانيين المنكوبين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة أياً كانوا ومهما كان شأنهم وموقعهم السياسي أو الطائفي.
ولهذا نؤكد من جديد على وجوب إجراء تحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية.
رابعاً: إنّ التحقيقات القضائية وخاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة لا ينبغي لها أن تكون عرضة للتجاذبات الشعبوية والسياسية حتى لا تخرق سريتها وتنتهك حرمتها.
خامساً: إنّ نص المادة 70 من الدستور يحصر صلاحية الملاحقة بالمجلس النيابي إذا كان الجرم ناشئاً عن ممارسة المهام الدستورية للأشخاص المعنيين، وعندها تتم الملاحقة وفقاً للأصول الخاصة المذكورة في المادة 70 من الدستور وكذلك المادة 71 التي تنص:
“يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى”….
أما إذا أراد قاضي التحقيق أن يعتبر ذلك جرماً عادياً – وهذا غير صحيح – فإنه أيضاً ينطبق على فخامة الرئيس بسبب تماثل الفعلين بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه ، وبالتالي فإنّ من واجب قاضي التحقيق أيضاً أن يلفت مجلس النواب إلى الإخلال الذي حدث من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجوب التقيد بما هو وارد في المادة 60 من الدستور ، إذ أن هذا الإخلال يتماثل تماماً مع ما هو منسوب لرئيس الحكومة وللوزراء.
سادساً: إن الرؤساء السابقين يؤكدون على تمسكهم والتزامهم الكامل بأحكام الدستور ويشددون على أن لا حصانة لهم ولا لأي شخص في هذا الخصوص من أعلى الهرم إلى أسفله ، ولا احتماء من ملاحقة بطائفة أو مذهب أو حزب ، فالحامي والضامن لجميع اللبنانيين هو الدستور ، أما خرق الدستور بصورة متعسفة فإنه يُخشى أن يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني .
شريط الأخبار
- زوجة هاني شاكر تكشف تطورات حالته الصحية… وتحرك قانوني ضد الشائعات
- تحذيرات من الاحتيال عبر تطبيق واتساب في لبنان
- LAU و SYMZ CAPITAL أطلقتا برنامج Lab Ignition Program
- عون بحث مع الأمير يزيد بن فرحان دور السعودية في مساعدة لبنان
- اعلان استشهاد الصحافية آمال خليل في عدوان بلدة الطيري
- الجيش يعمل والدفاع المدني على رفع الأنقاض في الطيري للبحث عن الزميلة خليل
- نداء عاجل: محاصرة صحافيتين من ” الأخبار” في الطيري وسط استهداف يمنع فرق الإسعاف من الوصول
- صيانة طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورا لمدة أسبوع لتحسين السلامة المرورية
