الحبس والغرامة لمخالفي قرار الإقفال العام للحد من تفشي وباء كورونا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامــة البـلاغ التالــي: ستباشر قوى الأمن تطبيق تعميم وزارة الداخلية والبلديات، المبني على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والمتعلّق بالإقفال العام إعتباراً من الساعة 5.00 من يوم الخميس 7/1/2021 ولغاية الساعة 5.00 من يوم الإثنين 1/2/2021.
ونظراً للواقع الخطير الذي نتج عن سرعة تفشي وباء كورونا واتساع نطاقه، وضعف القدرة الإستيعابية للمستشفيات بسبب الزيادة المخيفة في عدد الإصابات، مما يهدد صحة المجتمع بأكمله.
لذلك، تنبّه قوى الامن المواطنين، انها ستقوم من الآن فصاعداً بملاحقة المخالفين أمام القاضي المنفرد الجزائي وفق المحاضر رقم 401، تطبيقاً للمادة 770 من قانون العقوبات بحيث سيعاقب المخالف بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة من 100 ألف الى 600 ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال تكرار المخالفة سيصار الى ملاحقتهم أمام النيابة العامة الإستئنافية بموجب محاضر عدلية رقم 302، وفقاً للقانون ذاته بموجب المادة 604، التي تنص على:
“من تسبّب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن غرامة”.
وتؤكد قوى الامن الداخلي أن دور المواطنين جوهري في هذه الظروف الإستثنائية، ومن واجباتهم ان يلتزموا بجميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.

لمشاركة الرابط: