أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل حكمها الوجاهي في حق عبد الرحمن محمد سوبرة الموقوف وجاهياً ، وقضى الحكم سنداً للمادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإدانة المدعى عليه بمقتضى المادة 564 عقوبات، وحبسه سنداً لها مدة 3 سنوات ومن ثم استبدال العقوبة تخفيفاً، وسندا للمادة 254 عقوبات الإكتفاء بحبسه مدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، على أن تحتسب له مدة توقيفه.
والمحكوم هو مالك مستودع للبضاعة الذي انفجر في محلة طريق الجديدة – أبو شاكر بتاريخ 9 تشرين الأول أوكتوبر الماضي نتيجة تخزين مادة البنزين القابلة للإشتعال وإنبعاثات الغاز والأبخرة المتصاعدة منها في خزان الوقود الذي كان موجوداً داخل المستودع.
وقد أدى الإنفجار الى سقوط ثلاثة قتلى هم بشير محمد الموسى(سوري)، سالم صلاح الدين الجمل (لبناني) و وزكي مطيع زكور(لبناني)، بالإضافة الى حدوث أضرار مادية جسيمة في المبنى المشار اليه والمباني المجاورة والسيارات المركونة في الشارع المتضرر.
وورد في متن الحكم أنه ثبت إرتكاب المدعى عليه خطأ تمثل بالإهمال ومخالفة القوانين وقلة الإحتراز ما أدى الى حصول الإنفجار الذي أودى بحياة 3 أشخاص ما يجعله منطبقاً على الجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب المادة 564 من قانون العقوبات.
وأشارت القاضية جدايل الى أن المدعى عليه تكفل بتعويض الأضرار الشخصية والمادية لجميع المتضررين من الإنفجار كما صرح وتعهد خلال جلسة المحاكمة، والذين هم بغالبيتهم من أقارب المدعى عليه، وبالنظر الى الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي دفعت بالمدعى عليه لتخزين مادة البنزين خوفاً من انقطاعها، وبالنظر لتفشي جائحة كورونا في السجون ، تم منح المدعى عليه الأسباب التخفيفية سنداً للمادة 254 عقوبات مع مراعاة فداحة الفعل ومعطيات الملف كافة
المصدر : وطنية