أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب التعميم رقم 33/م/2020 الموجه إلى كل الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العالية الخاصة،حول تطبيق القانون 285 الصادر بتاريخ 30/04/2014 وجاء في التعميم :
“لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 285 / 2014 قد نصت على أن ” الشهادة الثانوية : الشهادة التي تسمح بالدخول إلى مؤسسات التعليم العالي إما عبر شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً أو عبر شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وفق مسارات محددة تصدر بقرار عن وزير التربية والتعليم العالي”.
وحيث أن المادة 31 من القانون المذكور أعلاه، تعتبر أن السماح بمتابعة الدراسة في لبنان في إختصاص محدد لمن أنهى سنوات أو أرصدة أو دراسات في الخارج ولم تتوج بشهادة جامعية من مهام لجنة المعادلات في التعليم العالي،
وحيث أن عدداً من الجامعات الخاصة يسجل طلاباً دون حيازتهم الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً أو على موافقة لجنة المعادلات في التعليم العالي بمتابعة دراستهم الجامعية في لبنان،
لـــذلــــــك ، نؤكد على ضرورة الإلتزام التام بأحكام القانون رقم 285 / 2014، لاسيما في ما يتعلق بقبول وتسجيل الطلاب، وعلى تحمل مؤسسات التعليم العالي الخاص كامل المسؤولية القانونية المترتبة على الإفادات والشهادات التي تصدرها، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة رقم 63 من القانون نفسه.
شريط الأخبار
- انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي القلم- لبنان
- الإمارات: سنفتتح مركز تأشيرات إلكترونية في لبنان الشهر المقبل
- كهرباء قطرية للبنان!!
- ابتداءً من هذا التاريخ… يُمنع المغادرة بجواز السفر غير البيومتري
- إطلاق خط نقل مشترك جديد في البقاع .. وهذه تفاصيل التعرفة
- المركز العربي: تداعيات رواتب القطاع العام الستة
- مؤتمر صحافي في المكتبة الوطنية لإطلاق نشاطات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب ال٦٧
- أبو فاعور خلال إطلاق خط النقل المشترك راشيا – شتورا: حقّ لأبناء الريف .. والتعرفة مدروسة
