أشارت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضي مريانا عناني، الى أن دفع قرض الدولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة، مبرئ لذمة المدين وهو إيفاء صحيح. وأوضحت في قرارها أن “المادة 7 من قانون النقد والتسليف أعطت الاوراق النقدية من الليرة اللبنانية قوة ابرائية غير محدودة على الأراضي اللبنانية، كما أن المادة 192 منه تعاقب كل من يمتنع عن القبول بالعملة اللبنانية، وحيث أن معدل سعر الرسمي لليرة مقابل محدد من قبل مصرف لبنان 1507 ولا يوجد بالتالي أي سعر قانوني آخر لليرة يمكن اعتماده من قبل دائرة التنفيذ، وحيث أن إيداع الجهة المنفذة عليه مبلغ وفقا لسعر صرف الليرة، يعتبر إيفاء صحيحا ومبرئ لذمتها ولا يحق للمصرف رفضه”.
شريط الأخبار
- جامعة البلمند تحتفل بتخرّج طلّابها للعام 2026
- الرئيس عون يكشف.. هذا ما سأطلبه من ترامب
- توقيف زوج خلال أقل من ساعة بعد قتله زوجته إثر خلاف عائلي في عكار
- بين الجواز القديم والجديد… الأمن العام يوضح ما يُقلق بعض اللبنانيّين
- أكثر من 10 آلاف وفاة في أوروبا بسبب موجة الحر… وألمانيا تتصدر الحصيلة
- السفارة اللبنانية تعلن إنهاء خدمات القنصلين الفخريين في تورونتو وإدمونتون وتعليق عمل القنصليتين
- نسائم مونديالية (46) بقلم وديع عبد النور
- هدية تاريخية من أردوغان لنواف سلام…. مذكرات الجدّ سليم علي سلام باللغة التركية
