وجّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى #لبنان، يتضمّن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا إلى أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”
وفيه أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرّح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرّض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
شريط الأخبار
- اليوم التاسع لمعرض بيروت للكتاب الـ67: من مئوية غسان تويني إلى حماية الإرث الثقافي وانهيار الأصوليات
- جدارية تستحضر ذاكرة بيروت وتاريخ معرضها العربي الدولي للكتاب
- سيمون سمعان قدم كتابه الجديد “مقهى المدينة” إلى نقيب المحررين ووقعه في معرض الكتاب
- اليوم الثامن لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ67 تكريم لأحمد قعبور وندوات عن الشخصية العنفية والآثار الديبلوماسية
- الإنتخابات الطالبية 2026 في LAU تصويت عبر الإنترنت في عملية ديموقراطية وحضارية رائدة
- جمعية “جدوى” كرمت الكاتب محمد كريم تقديراً لعطائه لأكثر من 70 عاماً
- جمعية «جدوى» تكرّم الكاتب والمخرج محمد كريّم تقديراً لمسيرته الإعلامية والفنية الطويلة
- إنقاذ مواطن من داخل بئر في الأشرفية مار مخايل
