وجّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى #لبنان، يتضمّن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا إلى أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”
وفيه أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرّح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرّض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
شريط الأخبار
- زوجة هاني شاكر تكشف تطورات حالته الصحية… وتحرك قانوني ضد الشائعات
- تحذيرات من الاحتيال عبر تطبيق واتساب في لبنان
- LAU و SYMZ CAPITAL أطلقتا برنامج Lab Ignition Program
- عون بحث مع الأمير يزيد بن فرحان دور السعودية في مساعدة لبنان
- اعلان استشهاد الصحافية آمال خليل في عدوان بلدة الطيري
- الجيش يعمل والدفاع المدني على رفع الأنقاض في الطيري للبحث عن الزميلة خليل
- نداء عاجل: محاصرة صحافيتين من ” الأخبار” في الطيري وسط استهداف يمنع فرق الإسعاف من الوصول
- صيانة طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورا لمدة أسبوع لتحسين السلامة المرورية
