وجّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى #لبنان، يتضمّن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا إلى أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”
وفيه أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرّح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرّض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
شريط الأخبار
- من شتورة إلى غرفة الطوارئ… حكاية أم وعنف لا يشبه “الرجولة”
- المفتي الغزاوي استقبل اللبنانية الأولى في دار الفتوى بالبقاع
- مونديال 2026 :المغرب فاز على هولندا وتأهل لدور الـ16
- وزارة الاقتصاد: تخفيض سعر ربطة الخبز اللبناني 5000 ليرة
- (بالصور) وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور للراحل الوزير والنائب السابق بهيج طبارة في اليوم الأول من تقبل التعازي
- منتدى “المستقبل بالتصميم: رؤيتها، مستقبلنا” في جامعة بيروت العربية
- لبنان هزم الهند في التصفيات الآسيوية لكأس العالم بكرة السلة
- مونديال 2026: البرازيل تخطف فوزاً قاتلاً من اليابان 2-1
