وجّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى #لبنان، يتضمّن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا إلى أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”
وفيه أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرّح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرّض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
شريط الأخبار
- الرياضي فاز على الحكمة 92-89 على ملعب المنارة
- سلامة شكر اليونسكو ولجنة التراث العالمي لإدراج آثار صور على لائحة المواقع المهددة بالخطر
- بعد 14 عاماً من “ديشان”.. زيدان يقود “الديوك” رسمياً بعقد حتى 2030
- ترامب يفضّل إنفانتينو لخلافة غوتيريش في الأمم المتحدة… ورئيس “فيفا” يحمل الجنسية اللبنانية
- ATCL نظم السباق الثاني للدفع الرباعي في كفرسلوان
- السفيرة ندى حمادة معوض تُكرّم الرئيس عون في واشنطن بحضور أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أميركيين
- وفاة عازف شارة “بينك بانثر” عن 94 عاما
- الموت يفجع الفنان غسان صليبا
