وجّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى #لبنان، يتضمّن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا إلى أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”
وفيه أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرّح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرّض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
شريط الأخبار
- بدء أعمال تأهيل طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورة السبت وتعديل حركة السير خلال فترة الأشغال
- في لبنان.. سعر مرتفع للـ10 أمبير!
- خلايا جذعية مزدوجة تعيد البصر لمرضى بعد فقدان الامل!
- الجيش: توقيف مخالفين من الجنسيتين اللبنانية والسورية بحيازة أسلحة ودخول لبنان بطريقة غير شرعية
- الكويت تقر قانوناً يجيز الاقتراض من “صندوق الأجيال القادمة”
- وفاة والد مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي
- من حطام الحرب إلى غينيس.. “نبض لبنان” يصنع قلبًا للحياة في طرابلس ويدخلها غينيس
- الرداء الأبيض في جامعة بيروت العربية.. 120 طالب وطالبة يخطون أولى خطواتهم نحو مهنة الطب
