وجّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى #لبنان، يتضمّن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا إلى أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”
وفيه أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرّح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرّض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
شريط الأخبار
- مبادرة مشتركة بين وزارة الإعلام واليونسكو لتفعيل وحدة التحقق من المعلومات
- جو سلوم يدعو لإعلان حياد لبنان وطلب حماية الأمم المتحدة
- بين الاستهداف والفوضى… أين الأجهزة الأمنية؟
- ضغوط سياسية لفك توقيف علي برو… والقضاء يتمسك بقراره ويُبقيه موقوفًا
- سقوط درون في شبعا إثر ارتطامها بأسلاك كهربائية
- جريمة قتل … العثور على الشاب إياد وائل الأعور مذبوحًا على طريق المديرج
- ترامب: الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير
- حاموش يدّعي على علي برو ويُحيله موقوفًا إلى قاضي التحقيق
