وجّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى #لبنان، يتضمّن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا إلى أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”
وفيه أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرّح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرّض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
شريط الأخبار
- عائلة أحمد قعبور تُصدر بيان شكر مؤثراً: تكريم رسمي وإرث لا يُنسى
- خلية الأزمة في شبعا تصدر بيانًا لتثبيت الأمن ودعم أهالي البلدة
- لبنان يتسلّم رئاسة مجلس وزراء الداخلية العرب: الحجار يؤكّد مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتعزيز الأمن العربي المشترك
- ليتها كانت كذبة..
- الجيش اللبناني: إعادة تموضع وحداتنا في الجنوب بفعل التصعيد الإسرائيلي والتحريض يهدّد الاستقرار الداخلي
- مرقص يرعى لقاءً تشاورياً للإعلام الرقمي: تأكيد على المسؤولية المهنية وتبنّي مبادئ تحصّن السلم الأهلي
- وفاة والدة الإعلامي منير الحافي
- القاضي البيطار اختتم تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت
