وجّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى #لبنان، يتضمّن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا إلى أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”
وفيه أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرّح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرّض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
شريط الأخبار
- ممثل رئيس دولة فلسطين قلد الفنان الراحل أحمد قعبور وسام الثقافة والعلوم والفنون
- إطلاق الدفعة الثانية والعشرون لأطباء الاختصاص في “بيروت العربية”
- وفد من أطباء الجامعة الأميركية يطلع الرئيس عون على عملية جراحية رائدة أُجريت للمرة الأولى في لبنان
- ذهبية للبطلة أكولينا الشايب في بطولة أوروبا المفتوحة بالجودو
- الحشيمي: إلغاء الإمتحانات ليس انتقاصاً من قيمة الشهادة الرسمية
- مرقص: مطار القليعات استثمار وطني في مستقبل لبنان الاقتصادي
- إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير وتشغيل مطار القليعات ووضع حجر الأساس
- الرئيس عون ل CNN:على الإسرائيليين وحزب الله أن يفهموا أنهم يخوضون حرباً بلا جدوى
