وجّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى #لبنان، يتضمّن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا إلى أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”
وفيه أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرّح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرّض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
شريط الأخبار
- تنظير تداخلي في مستشفى رفيق الحريري: تشخيص حديث بكلفة منخفضة
- الحريري يستذكر المفتي حسن خالد
- تجربة لصفارات الإنذار في مرفأ بيروت الأحد عند الخامسة مساءً… ولا داعي للقلق
- اليكم بيان الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات
- شاكر والمحكمة العسكرية: “شاهد ملك” قد يقلب موازين عبرا
- الإمارات تسرّع مشروع خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز ومضاعفة صادرات النفط بحلول 2027
- طبارة التقت وفد تلفزيون لبنان في زيارة تهنئة
- دكتوراه في الرياضيات للطالب عمر عبد الحليم من جامعة ألبرتا الكندية
