صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، قرار وسيط يحمل رقم 13220 تاريخ 16/4/2020، الى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، يقضي بتعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ( العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 69.
ونص القرار على ما يلي: ” ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه، وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان، وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية ، وبناء على القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 المتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان إستناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام
يقرر ما ياتي:
المادة الأولى: يلغى نص “المادة 7 مكرر” من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية:
– أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق.
– أن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها أعلاه.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.
المصدر : وطنية