أشارت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضي مريانا عناني، الى أن دفع قرض الدولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة، مبرئ لذمة المدين وهو إيفاء صحيح. وأوضحت في قرارها أن “المادة 7 من قانون النقد والتسليف أعطت الاوراق النقدية من الليرة اللبنانية قوة ابرائية غير محدودة على الأراضي اللبنانية، كما أن المادة 192 منه تعاقب كل من يمتنع عن القبول بالعملة اللبنانية، وحيث أن معدل سعر الرسمي لليرة مقابل محدد من قبل مصرف لبنان 1507 ولا يوجد بالتالي أي سعر قانوني آخر لليرة يمكن اعتماده من قبل دائرة التنفيذ، وحيث أن إيداع الجهة المنفذة عليه مبلغ وفقا لسعر صرف الليرة، يعتبر إيفاء صحيحا ومبرئ لذمتها ولا يحق للمصرف رفضه”.
شريط الأخبار
- “لن نغادر أرضنا”… رسالة من القرى الحدودية إلى سلام
- تقييم للمركز العربي: الحرب تُفاقم أزمة الطاقة في لبنان وتدفعه نحو العتمة
- بلدية رميش : العزل يهدّد البلدة ونحتاج ممرّات إنسانية
- خلاف عائلي يتحوّل إلى مأساة… العثور على رضيع متروك في البقاع الغربي
- عائلة أحمد قعبور تُصدر بيان شكر مؤثراً: تكريم رسمي وإرث لا يُنسى
- خلية الأزمة في شبعا تصدر بيانًا لتثبيت الأمن ودعم أهالي البلدة
- لبنان يتسلّم رئاسة مجلس وزراء الداخلية العرب: الحجار يؤكّد مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتعزيز الأمن العربي المشترك
- ليتها كانت كذبة..
