أشارت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضي مريانا عناني، الى أن دفع قرض الدولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة، مبرئ لذمة المدين وهو إيفاء صحيح. وأوضحت في قرارها أن “المادة 7 من قانون النقد والتسليف أعطت الاوراق النقدية من الليرة اللبنانية قوة ابرائية غير محدودة على الأراضي اللبنانية، كما أن المادة 192 منه تعاقب كل من يمتنع عن القبول بالعملة اللبنانية، وحيث أن معدل سعر الرسمي لليرة مقابل محدد من قبل مصرف لبنان 1507 ولا يوجد بالتالي أي سعر قانوني آخر لليرة يمكن اعتماده من قبل دائرة التنفيذ، وحيث أن إيداع الجهة المنفذة عليه مبلغ وفقا لسعر صرف الليرة، يعتبر إيفاء صحيحا ومبرئ لذمتها ولا يحق للمصرف رفضه”.
شريط الأخبار
- LAU تنظم مؤتمر الفنون والحرف في السلطنة العثمانية
- من محطة بعبدا التاريخية… رحلة لبنانية تعيد وصل التراث بالأسواق العالمية
- هزيمة الخارجين عن الوفاق ..بقلم داود الصايغ
- أسلاك سماعات في مواجهة السكين… مَن هم الأربعة الذين تصدّوا لمهاجم رحلة دبي – إسرائيل؟
- من طرابلس إلى الأمم المتحدة.. سناء حمزة، مسيرة إنسانية في علاج ضحايا التعذيب تتوّج بعضوية لجنة دولية
- انجاز طبي نوعي لبناني.. مستشفى الرسول الأعظم يُجري عملية زراعة قلب
- مجلس شورى الدولة يبطل قرار التمديد لمفتي الجمهورية اللبنانية
- مياه بيروت وجبل لبنان تعفي المشتركين من 85% من غرامات التأخير وتتيح تقسيط المتأخرات حتى 2028
