وجّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى #لبنان، يتضمّن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا إلى أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”
وفيه أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرّح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرّض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
شريط الأخبار
- مَن يفتح أسواق لبنان للإستيراد ويُغلق الباب أمام إنتاجنا؟
- لبنان بين كوداك وفوجي: إما أن نتطوّر… أو يسبقنا الزمن
- الأساتذة المتعاقدين في “اللبنانية”: لإقرار ملف التفرّغ في أول جلسة للحكومة
- توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية وبلدية صيدا لتعزيز التعاون في المجال العمراني
- سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف: هذا ما ينتظرنا خلال موسم شتاء 2026 ـ 2027
- مفتي حاصبيا ومرجعيون يزور بدران: تأكيد دعم طلاب العرقوب وتعزيز حضور الجامعة اللبنانية في المنطقة
- هدر الغذاء في التصنيع عنوان ندوة بين LAU و مؤسسة ميشال ضاهر
- الشبانية.. حين تقود الطبيعة لغة العمارة “فلل مجمع الغابة” تنسج خصوصيتها بين الجبل والصنوبر
