أصدرت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 بتاريخ 2 تموز 2026، المتعلق بتنظيم توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، بهدف الحد من الازدحام المروري، وتعزيز السلامة العامة، وتأمين انسيابية حركة السير.
ويقضي القرار بمنع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي على 7.5 طن يوم الجمعة من الساعة 14:00 حتى الساعة 24:00، ويوم الأحد من الساعة 15:00 حتى الساعة 24:00، على جميع الطرق الدولية والرئيسية والثانوية في لبنان.
وكلف القرار المحافظين، كل ضمن نطاق اختصاصه، بتحديد أوقات توزيع وتفريغ البضائع، وتنظيم سير شاحنات كنس ونقل النفايات، ولا سيما داخل المدن الكبرى والشوارع المكتظة وفي محيط المستشفيات والمدارس والجامعات، إضافة إلى تأمين مواقف مخصصة لاستراحة السائقين وانتظار الشاحنات خلال فترات منع السير، بالتنسيق مع البلديات المعنية.
واستثنى القرار من منع السير الآليات العسكرية، وسيارات الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني، وصهاريج نقل المحروقات والغاز ومياه الشفة، وشاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير والطحين، وشاحنات نقل المواشي المحملة، وناقلات الباطون السائل والأسفلت، إضافة إلى الشاحنات والحاويات المبردة التي تنقل الفاكهة والخضار الطازجة واللحوم والأدوية.
وشدد القرار على التزام الشاحنات بالسرعات المحددة قانونًا، واعتماد المسرب الأيمن وعدم التجاوز إلا عند الضرورة القصوى، والتقيد بالأوزان المسموح بها، وتغطية الشاحنات المحملة بالبحص أو الرمال، إضافة إلى التأكد من قانونية المركبة وحيازة السائق رخصة سوق شاحنة والمستندات المطلوبة.
شريط الأخبار
- من الناقورة إلى أحضان أمها…” nextlb “يعيد “قمر”إلى بيتها بعد أشهر من الضياع
- وفاة مفاجئة لابنة نجلاء فتحي الوحيدة
- فواتير كهرباء لبنان تشعل غضب المواطنين
- أمطار غزيرة في الهرمل وعكار وتخوف من ارتفاع منسوب نهر العاصي
- إفتتاح “مهرجان بيروت موتور سبورتس” في بيروت هول سن الفيل
- إلغاء حفل زفاف بسبب الأمطار ينتهي بخلاف بين العروسين
- انطلاق معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بنسخته الـ67 برعاية نواف سلام
- ما سرّ منشأة علي الطاهر؟ مخزن أسلحة أم خزينة أموال؟
