أصدرت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 بتاريخ 2 تموز 2026، المتعلق بتنظيم توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، بهدف الحد من الازدحام المروري، وتعزيز السلامة العامة، وتأمين انسيابية حركة السير.
ويقضي القرار بمنع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي على 7.5 طن يوم الجمعة من الساعة 14:00 حتى الساعة 24:00، ويوم الأحد من الساعة 15:00 حتى الساعة 24:00، على جميع الطرق الدولية والرئيسية والثانوية في لبنان.
وكلف القرار المحافظين، كل ضمن نطاق اختصاصه، بتحديد أوقات توزيع وتفريغ البضائع، وتنظيم سير شاحنات كنس ونقل النفايات، ولا سيما داخل المدن الكبرى والشوارع المكتظة وفي محيط المستشفيات والمدارس والجامعات، إضافة إلى تأمين مواقف مخصصة لاستراحة السائقين وانتظار الشاحنات خلال فترات منع السير، بالتنسيق مع البلديات المعنية.
واستثنى القرار من منع السير الآليات العسكرية، وسيارات الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني، وصهاريج نقل المحروقات والغاز ومياه الشفة، وشاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير والطحين، وشاحنات نقل المواشي المحملة، وناقلات الباطون السائل والأسفلت، إضافة إلى الشاحنات والحاويات المبردة التي تنقل الفاكهة والخضار الطازجة واللحوم والأدوية.
وشدد القرار على التزام الشاحنات بالسرعات المحددة قانونًا، واعتماد المسرب الأيمن وعدم التجاوز إلا عند الضرورة القصوى، والتقيد بالأوزان المسموح بها، وتغطية الشاحنات المحملة بالبحص أو الرمال، إضافة إلى التأكد من قانونية المركبة وحيازة السائق رخصة سوق شاحنة والمستندات المطلوبة.
شريط الأخبار
- ورشة قضائية في الإعلام لتطبيق القانون الجديد
- طرابلس شيعت زوجة النائب السابق الأحدب منى المنلا في مأتم مهيب
- الاتجار بالأشخاص: لبنان في المستوى الثاني
- المعهد العربي للمرأة يحتفي بكتاب سلوى نصار في LAU
- اكتشاف واعد لاستعادة البصر عبر تحفيز تجدد خلايا الشبكية
- بيروت تختتم عرسها الثقافي:عشرات آلاف الزوار و100 ندوة و500 توقيع و22 ألف طالب
- تحذير من ارتداء “الكروكس” لساعات طويلة.. إليك الأسباب
- اليوم التاسع لمعرض بيروت للكتاب الـ67: من مئوية غسان تويني إلى حماية الإرث الثقافي وانهيار الأصوليات
