قرار لوزيرة العمل بعقد العمل الموحد الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية

صدرت وزيرة العمل لميا يمين، اليوم، قرارا يتعلق بعقد العمل الموحد الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية، وذلك تنظيما لعلاقة العمل بين أصحاب العمل والعاملات والعمال في الخدمة المنزلية.

وفي ما يلي النص الكامل للعقد:
الفريق الاول (صاحب العمل):
الاسم الكامل:
الجنسية:
الجنس:
تاريخ ومكان الولادة:
رقم الهوية:
عنوان السكن:
رقم هاتف السكن:
عنوان السكن الموسمي:
رقم هاتف العنوان الموسمي:
رقم الخليوي:
البريد الالكتروني:
المهنة:

الفريق الثاني ( عاملة /عامل في الخدمة المنزلية):
الاسم الكامل:
الجنس:
تاريخ ومكان الولادة:
الجنسية:
رقم جواز السفر:
تاريخ الاصدار:
تاريخ الانتهاء:
رقم الخليوي:
البريد الالكتروني:
العنوان في البلد الأم:
العنوان في لبنان:
الشخص/الجهة التي يمكن الاتصال بها في البلد الأم:
الشخص/ الجهة التي يمكن الاتصال بها في لبنان:
وكالة الاستقدام (إن وجد):
إسم وكالة الاستقدام في لبنان:
رقم الترخيص:
العنوان:
الهاتف/الخليوي:
البريد الالكتروني:
الشخص الذي يمكن الاتصال به في الوكالة:
إسم وكالة الاستقدام في البلد الأم في حال وجد:
العنوان:
الهاتف/الخليوي:
البريد الالكتروني:
الشخص الذي يمكن الاتصال به في وكالة التوظيف في البلد الأم في حال وجد:

بما أن الفريق الأول يرغب في استخدام شخص للقيام بالأعمال المنزلية المحددة في المادة 1 من هذا العقد.
بما أن الفريق الثاني على استعداد للقيام بهذه الأعمال،
بما أن الفريقين قررا تنظيم علاقة العمل بينهما وفقا للقوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان،
اتفق الطرفان على الموجبات التالية:
المادة 1: نطاق العقد
– يعمل الفريق الثاني كعامل/ة في الخدمة المنزلية لدى الفريق الأول وأفراد أسرته المقيمين معه ويؤدي من المهام التالية:
الأعمال المنزلية
رعاية الأطفال – عدد الأطفال: ……….
رعاية المسنين
رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
رعاية الحيوانات الأليفة (عمل تكميلي غير أساسي)
* لاختيار واحد أو اثنين كحد أقصى من الأعمال الأساسية المذكورة أعلاه.
– يتم تأدية العمل بتوجيه وإشراف الفريق الأول.
– يلتزم الفريق الأول بعدم تشغيل الفريق الثاني بمهام تؤدي إلى تحقيق مكاسب مالية شخصية.
– يلتزم الفريق الأول بعدم استخدام الفريق الثاني في أي عمل أو مكان آخر يختلف عن مكان العمل الأساسي أو الموسمي للفريق الأول. إذا كان الفريق الأول يعتزم تغيير عنوانه، يجب عليه، قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ سريان التغيير، تسجيل العنوان الجديد في وزارة العمل وإبلاغ الشخص الذي يمكن الاتصال به المحدد من قبل الفريق الثاني في لبنان.
المادة 2: مدة العقد
– إن مدة هذا العقد سنتان (……….) قابلة للتجديد لمدة محددة بموجب اتفاق خطي بين الفريقين.
المادة 3: الأجور
– يلتزم الفريق الأول أن يدفع للفريق الثاني بنهاية كل شهر عمل كامل أجره الشهري البالغ ………. (بالعملة المتفق عليها) وبدون أي تأخير. على أن لا يقل عن الحد الأدنى الرسمي للأجور، محسوما منه نسبة التقديمات العينية التي يقوم بها صاحب العمل (بدل المأكل والسكن والملبس…) على أن تحدد نسبة الحسم من قبل وزارة العمل.
– يتم دفع الأجر وفق آلية يتفق عليها الفريقان وفقا لما يلي:
إما نقدا بموجب ايصال مالي
أو
بحوالة مالية بواسطة إحدى شركات الأموال المعترف بها رسميا أو بواسطة حساب مصرفي بإسم العامل /ة
– لا يجوز للفريق الأول إجراء أي حسم من الأجر الشهري للفريق الثاني ولا يجوز تدريكه أي مبلغ من مبالغ الاستقدام.
– يحتفظ فريقا هذا العقد بنسخة عن المستند المثبت للدفع.
المادة 4: موجبات الفريق الثاني
– يلتزم الفريق الثاني بتأدية عمله على أفضل وجه وبتنفيذ التوجيهات الصادرة عن الفريق الأول بما يتوافق مع عقد العمل.

المادة 5: السكن والاحتياجات الأخرى ذات الصلة
– على الفريق الأول تأمين غرفة خاصة منفصلة جيدة التهوئة والإضاءة ومستوفية الشروط الصحية ومجهزة بقفل، يحوز الفريق الثاني مفتاحه وحده، تراعى فيها خصوصية العاملة. كذلك تأمين بيئة عمل لائقة وظروف معيشية تتماشى مع الظروف الموجودة في المنزل.
– يحترم الفريق الأول حق الفريق الثاني بممارسة شعائره الدينية والعادات الثقافية على أن لا يتعارض ذلك مع أوقات العمل المحددة وحرمة المنزل.
المادة 6: الوصول إلى الرعاية الصحية والتأمين.
– يلتزم الفريق الأول بتأمين الرعاية الصحية اللازمة والعناية الأساسية بالأسنان عند الضرورة للفريق الثاني. كما يلتزم بتأمين بوليصة تأمين تغطي الرعاية الصحية والحوادث وفقا لشروط وزارة العمل.
المادة 7: السلامة والصحة المهنية
– يلتزم الفريق الأول بضمان بيئة عمل آمنة وصحية. وبإبلاغ وزارة العمل والجهة المحددة من قبل الفريق الثاني في هذا العقد عند تعرض هذا الأخير لحادث عمل.
– لا يجوز للفريق الأول إلزام الفريق الثاني القيام بأعمال قد تعرض صحته أو سلامته للخطر ويحق للفريق الثاني الإبتعاد لحين تصحيح الخلل عن كل ما قد يعرضه للخطر.
المادة 8: إجازة العمل وجواز الإقامة
– يلتزم الفريق الأول بالاستحصال على كافة الوثائق القانونية المطلوبة لعمل الفريق الثاني (إجازة عمل وجواز إقامة صالحان…) دون تدريك هذا الأخير أية تكاليف.
– إن أي تجديد لأي من المستندات المشار إليها يخضع لموافقة الطرفين.
– يلتزم الفريق الثاني بإجراء المطلوب منه لتجديد جواز سفره عند الحاجة ويقدم صاحب العمل التسهيلات اللازمة لذلك.
– يحتفظ الفريق الثاني بالوثائق بما في ذلك جواز السفر أو الهوية وإجازة العمل وجواز الإقامة وبطاقة التأمين على أن يتحمل المسؤولية في حال فقدان هذه المستندات أو تعرضها للتلف.
المادة 9: الحق في حرية التنقل والتواصل مع الآخرين
– يحترم الفريق الأول حق الفريق الثاني بحرية التنقل والتواصل مع الآخرين وحق مغادرة المنزل والتصرف بحرية خلال فترات الراحة الأسبوعية وأيام الإجازة السنوية والعطل المذكورة في هذا العقد، مع عدم تحميل الفريق الأول تبعة أي ضرر قد ينتج أو يتسبب به الفريق الثاني خلال هذه الفترة.
– لا يحق للفريق الأول حجز الفريق الثاني داخل المنزل كما يحترم الفريق الثاني خصوصية وحرمة وسلامة المنزل.
– يضمن الفريق الأول للفريق الثاني الحق في إجراء الاتصالات وفي امتلاك الهاتف المحمول.
– يضمن الفريق الأول للفريق الثاني الحق بالوصول المجاني إلى الاتصال بالإنترنت ضمن الحدود المعقولة إذا كان ذلك متاحا.
– يضمن الفريق الأول للفريق الثاني الحق بتلقي الاتصالات الهاتفية من أفراد أسرته على هاتف المنزل ويسمح له بإجراء مكالمة هاتفية مجانية واحدة شهريا بالحدود المعقولة وفي حالات الطوارئ على نفقة الفريق الأول.
المادة 10: ساعات العمل والاستراحات الأسبوعية واليومية
إن الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو ثمانية وأربعين (48 ساعة) بمعدل ثماني ساعات يوميا توزع من قبل الفريق الأول.
– يمكن للفريق الأول عند الضرورة الطلب من الفريق الثاني العمل لساعات إضافية على أن يدفع بدلا عنها زيادة قدرها 50% عن الساعة العادية شرط أن لا تتجاوز ساعات العمل اليومية بعد الزيادة اثنتي عشرة ساعة. على أن يكون العمل الإضافي على أساس استثنائي فقط.
– يستفيد الفريق الثاني من ساعة واحدة للراحة بعد كل خمس ساعات عمل متواصلة.
– يستفيد الفريق الثاني أيضا من تسع ساعات راحة متواصلة ليلا على الأقل.
– يستفيد الفريق الثاني من فترة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متواصلة تحدد بالاتفاق مع الفريق الأول، وله خلالها حرية الخروج من المنزل.
– يمكن للفريق الأول أن يطلب من الفريق الثاني، العمل خلال فترة الراحة الأسبوعية على أن يستفيد هذا الأخير من يوم راحة بديلا عنه في أقرب وقت ممكن. على أن يكون العمل خلال فترة الراحة الأسبوعية على أساس استثنائي فقط.
المادة 11: الإجازات السنوية والمرضية والعطل
– يستفيد الفريق الثاني من إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة خمسة عشر يوما بعد مرور عام على بدء عمله بصورة متواصلة أو متقطعة بحسب الاتفاق بين الفريقين ووفقا لظروف العمل، ويستفيد من ثلاثة أيام إضافية مدفوعة الأجر بعد مرور ثلاث سنوات من العمل.
– يحدد توقيت هذه الإجازة باتفاق بين الفريقين.
– يمكن ترحيل الإجازة السنوية الى السنة التالية فقط بناء لطلب الفريق الثاني.
– دون المساس بالفقرة السابقة، عند انتهاء عقد العمل وفي حال عدم استفادة الفريق الثاني من إجازاته يلتزم الفريق الأول بدفع بدلا عنها على أساس الراتب الأخير.
– يحق للفريق الثاني الحصول على إجازة مرضية لمدة خمسة عشر يوما بأجر كامل وخمسة عشر يوما بنصف أجر.
– في حال تعرض الفريق الثاني لطارئ عمل يؤثر على قدرته على العمل، يطبق بشأنه القانون الخاص بطوارئ العمل أو شروط بوليصة التأمين، أيهما أكثر فائدة.
– في حالة وفاة قريب من عائلة الفريق الثاني (الأب أو الأم أو الزوج/ة أو الإبن/ ة أو الحفيد/ة أو الجد/ة)، يحق له الاستفادة من إجازة مدفوعة الأجر بالكامل مدتها يومان ويمكنه الاستفادة من إجازاته السنوية المدفوعة الأجر المتراكمة على الفور ودون اتفاق مسبق.
– يجوز للفريق الثاني الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر إذا تم الاتفاق على ذلك بين الفريقين.
– يستفيد الفريق الثاني سنويا من يومي عطلة بناء للطلب، تلبية لمتطلباته الثقافية والدينية والاجتماعية.
– لا يحق للفريق الأول أن يصرف الفريق الثاني أو يوجه له أي إنذار لإنهاء العقد خلال الإجازات والعطل المذكورة أعلاه.
المادة 12: نهاية الخدمة
– في حال تجديد العقد، يدفع الفريق الأول تكلفة تذكرة ذهابا وإيابا من الدرجة السياحية للفريق الثاني إلى بلده الأم أو أي بلد آخر على النحو المتفق عليه بين الفريقين، مرة كل سنتين.
– في حالة عدم تجديد العقد، يدفع الفريق الأول تكلفة الذهاب فقط للفريق الثاني إذا كان يرغب في العودة الى البلد الأم.
المادة 13: فسخ العقد
أ‌- الفسخ مع إشعار
– يجوز لأي فريق فسخ العقد بشكل أحادي على أن يعلم الفريق الآخر بنيته قبل شهر على الأقل.
– يجب على الفريقين مواصلة الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية طوال فترة الإشعار.
– يلزم الفريق الذي يخالف أحكام هذه الفقرة المتعلقة ب “الفسخ مع إشعار” بدفع تعويض إلى الفريق الآخر يعادل بدل أجر مدة الإشعار.
في تكلفة الاستقدام:
– في حال الإنهاء من قبل الفريق الثاني قبل انصرام مدة العقد، يجوز للفريق الأول استرداد جزء من تكلفة الاستقدام:
– من وكالة الاستقدام، إذا كان الفريق الثاني يرغب في العودة إلى بلده الأم وفقا للقرارات الصادرة عن وزارة العمل بخصوص تنظيم عمل مكاتب الاستقدام.
– من صاحب العمل الجديد، إذا كان الفريق الثاني يرغب في الانتقال إلى صاحب عمل جديد وفقا للصيغة التالية: تقسم التكلفة الإجمالية للاستقدام على عدد أشهر العقد ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الأشهر غير المستخدمة من العقد.
في تكلفة تذكرة العودة:
– إذا قام الفريق الثاني بفسخ العقد مع إشعار ولم يرغب في البقاء في البلد، ينطبق ما يلي:
– خلال الفترة المحددة في القرار الخاص بتنظيم عمل المكاتب، تتحمل وكالة الاستقدام تكلفة تذكرة العودة.
– في حال انصرام المهلة المحددة في القرار الخاص بتنظيم عمل المكاتب، يتحمل الفريق الثاني تكلفة تذكرة العودة.
ب‌- الفسخ من دون إشعار
– يجوز للفريق الأول فسخ العقد من دون إشعار في الحالات التالية:
– ارتكاب الفريق الثاني فعلا متعمدا، أو من خلال إهمال كبير، يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في ضرر جسيم للفريق الأول أو لعائلته أو للغير.
– ارتكاب الفريق الثاني جرما جزائيا بموجب القانون اللبناني.
– في حالة عدم التنفيذ المتكرر من جانب الفريق الثاني لموجباته بموجب هذا العقد دون سبب، شريطة أن يكون الفريق الأول قد وجه له إنذارين (شفهيا أو خطيا).
– إذا اعتدى الفريق الثاني على الفريق الأول أو أحد أفراد عائلته أو القاطنين في المنزل أو قام بالتحرش أو الاعتداء الجنسي وثبت ذلك.
– في حالة الفسخ من هذا القبيل، يتعين على الفريق الأول دفع جميع الأجور والمنافع المستحقة حتى يوم الفسخ، ولكن لا يلزم بتغطية تكلفة تذكرة العودة الخاصة بالفريق الثاني في حال رغب الفريق الثاني في مغادرة لبنان.
– يجوز للفريق الثاني فسخ العقد من دون إشعار في حالة خرق الفريق الأول أي بند من بنوده، مثل الحالات التالية:
– تخلف الفريق الأول عن دفع الأجر الشهري الكامل للفريق الثاني أو عن دفعه دون تأخير وفقا للمادة 3 من العقد.
– عدم قيام الفريق الأول بإجراء اللازم للاستحصال على الوثائق القانونية المطلوبة لعمل الفريق الثاني من إجازة عمل وجواز إقامة وتجديد هذه الوثائق وفقا للأصول القانونية خلال فترة العقد.
– قيام الفريق الأول بحجز جواز السفر ووثيقة الهوية وجواز الإقامة وبطاقة التأمين الخاصة بالفريق الثاني.
– قيام الفريق الأول بطلب مهام خطيرة أو مهام كانت خارج نطاق عمل الفريق الثاني بشكل واضح.
– إرتكاب الفريق الأول أو أي شخص في منزله لفعل متعمد، أو من خلال إهمال كبير، يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في أضرار جسيمة للفريق الثاني. ويشمل ذلك السلوكيات والممارسات غير المقبولة، أو التهديدات من جراء ذلك، سواء حصلت مرة واحدة أو بشكل متكرر، والتي تهدف إلى أو تؤدي أو من المحتمل أن تؤدي إلى ضرر بدني أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
– إدعاء الفريق الأول بوجود سرقة أو غيرها من الجرائم، والتي تعتبرها السلطات المختصة قد قدمت دون أدلة.
– إدانة الفريق الأول بموجب القانون اللبناني بجناية.
– في حال الفسخ من هذا القبيل، يدفع الفريق الأول جميع الأجور والمنافع المستحقة حتى يوم الفسخ، وتكلفة تذكرة العودة إذا رغب الفريق الثاني في مغادرة لبنان.
– لا يلزم الفريق الثاني بسداد تكاليف الاستقدام بموجب أي من سيناريوهات الإنهاء المذكورة أعلاه.
– يجوز لأي من الفريقين فسخ العقد من دون إشعار في حالة وقوع أحداث غير متوقعة تكون خارجة عن سيطرة الفريقين وتمنع إكمال العقد كوفاة أو مرض خطير يصيب أحد الفريقين، ولا يلزم الفريق الثاني بسداد تكاليف الاستقدام.
المادة 14: تسوية النزاعات
– في حال حصول نزاع بين طرفي هذا العقد يمكن التقدم بشكوى إلى وزارة العمل بصورة مباشرة أو عن طريق الخط الساخن أو التقدم بدعوى أمام مجلس العمل التحكيمي المختص.
– يعين الفريق الثاني شخصا أو مؤسسة للإتصال به في لبنان لحالات الطوارئ، لتمثيله في وزارة العمل في جميع المسائل التي تهدف إلى ضمان حماية حقوقه الناتجة عن هذا العقد ويمكن له تعديل اسم الشخص أو المؤسسة على أن يقوم بابلاغ الفريق الأول والجهة المختصة بالنزاع بذلك.
المادة 15:
– يحرر هذا العقد باللغتين العربية واللغة التي يفهمها العامل وعند النزاع تعتمد النسخة العربية.
– يحتفظ كل فريق بنسخة عن هذا العقد.
توقيع الفريق الأول توقيع الفريق الثاني مكان وتاريخ التوقيع

لمشاركة الرابط: