ورد “الاقتصاد” سؤال حول شروط سحب التعويض من الضمان، ومن خلال أبحاثنا وجدنا أنه يحق لأي أجير سحب تعويضه من الضمان، أو تصفيته، في حال الاستقالة وترك العمل المأجور أو انقضاء فترة 20 سنة في الخدمة، وفي الحالة المذكورة أعلاه، يحتسب على أساس: راتب شهر عن كل سنة عمل (مسجل كمشترك في صندوق تعويض نهاية الخدمة في الضمان).
أما سحب التعويض بعد 10 سنوات فيُحتسَب على القاعدة التالية: حاصل ضرب 10 سنوات بـ65% (10 x 65%). ويمكن أن يستفيد الأجير من تعويض نهاية الخدمة مرة أخرى في حال عمل مرة أخرى بعقد عمل جديد.
ويمكن سحب التعويض كاملاً من الضمان في الحالات التالية:
– انقضاء 20 سنة خدمة.
– بلوغ السن القانونية.
– الزواج للأجيرة (خلال سنة من تاريخ عقد القران).
– العجز.
– الوفاة.
كما يمكن سحب التعويض بشكل جزئي، أي بحسب عدد سنوات الخدمة، بشرط ترك العمل المأجور:
– بنسبة 50% أقل من 5 سنوات.
– بنسبة 65% من 5 إلى 10 سنوات.
– بنسبة 75% من 10 إلى 15 سنة.
– بنسبة 85% من 15 سنة إلى 20 سنة.
كما يحق للأجير أجرة شهر عن كل سنة خدمة على أساس الراتب الأخير لدى الشركة الأخيرة. وإذا عمل الأجير عند أكثر من صاحب عمل واحد خلال سنين خدمته، يُحسب التعويض على أساس الراتب الأخير بالشركة الأخيرة، أما الشركات السابقة فيؤخذ مجموع الاشتراكات المدفوعة عنه، بالاضافة الى الفوائد.
والجدير ذكره، أن كل سنة خدمة بعد العشرين سنة، تُحتسب على أساس شهر ونصف، شرط أن يكون الأجير قد أتمّ عمر الستين أو الخامسة والستين، ولم يسحب تعويضه عن الفترات السابقة.
المصدر_ (الإقتصاد)
شريط الأخبار
- الضاحية الجنوبية لبيروت: كيف يُعاد تشكيل الخريطة السكانية تحت ضغط التهجير؟
- بيروت: دعوات للتحقيق في حفر وأنفاق محتملة ومناشدة للبلدية بالكشف الميداني
- تأجيل التحاق المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمور متمرّن في أمن الدولة
- استشهاد الشاعرة اللبنانية خاتون سلمى صاحبة ديوان “آخر نزلاء القمر”..
- غارة صيدا تودي بحياة 8 شبّان من أبناء شبعا
- صدور القرار الظني بملف “أبو عمر”.. ماذا تضمّن؟
- المركز العربي: شهر على الحرب في لبنان… تصعيد ميداني بلا أفق ومحاولات لفرض واقع أمني جنوبًا
- الموت يُغيّب زوجة وزير سابق
