الراي الكويتية
قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت.
وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.
والمستشفيات التي تم إدراجها هي:1- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، النبطية، الجمهورية اللبنانية.2- مسنشفى صلاح غندور، بنت جبيل، الجمهورية اللبنانية.3- مستشفى الأمل، بعلبك، الجمهورية اللبنانية.4- مستشفى سان جورج، الحدث، الجمهورية اللبنانية.5- مستشفى دار الحكمة، بعلبك، الجمهورية اللبنانية.6- مستشفى البتول، الهرمل، البقاع، الجمهورية اللبنانية.7- مستشفى الشفاء، خلدة، الجمهورية اللبنانية.8- مستشفى الرسول الاعظم، طريق المطار، بيروت، الجمهورية اللبنانية.
وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.
المادة 21: يُطلب من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئيًا، الأشخاص التالية دون تأخير ودون إخطار مسبق:- أي شخص يصنف بناءً على المادة 12 من هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أوأي شخص يصنف وفقا لأي قرار صادر عن مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر
المادة 22: يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أي أموال وموارد اقتصادية مُشتقة أو ناتجة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من المادة 21.
المادة 23: دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يُحظر على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئيًا، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج. لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.
المادة 24: على كل شخص ينفذ إجراء التجميد وفقًا للمادة 21 أن يُخطر اللجنة الخاصة بذلك خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، ويوضح الإجراءات المتخذة بخصوص تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات هذه الإجراءات. تمتد واجبات الإبلاغ إلى أية محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب توفير تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة أو تُسهل الامتثال لهذه الإجراءات. ستتعاون اللجنة الخاصة مع السلطة الرقابية أو أي سلطة مختصة أخرى للتحقق من صحة المعلومات المُقدمة.
شريط الأخبار
- للمرة الأولى منذ عقود.. باخرة سياحية تصل إلى مرفأ صيدا القديم وعلى متنها 280 زائرا
- وزارة التربية توضح: لا صلاحية لنا بتسعير الكتب المدرسية الخاصة
- النادي اللبناني للسيارات والسياحة أعلن عن إقامة رالي لبنان الدولي برعاية رئيس الجمهورية
- إنطلاق مهرجان “روح بعلبك بقلب شتوره” وحضور لافت من محبي الفن والموسيقى
- إنطلاق النسخة العاشرة من مهرجان البترون للأفلام المتوسطية القصيرة بحضور مرقص ولحود
- قوى الأمن تتحرك بيئياً: توقيف ملوث شاطئ السمرلاند
- وزير الصناعة رعى في زحلة افتتاح معرض “صنع في البقاع”
- إعلام إسرائيلي يكشف أسرار أنفاق علي الطّاهر ومقتل 15 عنصراً لـ”حزب الله”
