وزارة التربية حددت نهاية العام الدراسي وضوابط الترفيع في المدارس الرسمية والخاصة

أصدر المدير العام للتربية فادي يرق القرار رقم 16 المتعلق بإنهاء العام الدراسي 2019/2020 في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، وتحديد ضوابط ترفيع التلامذة وتاريخ توقف أعمال التعلم عن بعد، وجاء فيه:
بناءً على محضر إجتماع رؤساء الوحدات الإدارية في المديرية العامة للتربية تاريخ 1/6/2020، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى : تتوقف أعمال التعلم عن بعد نهاية دوام يوم السبت الواقع فيه 13/6/2020 في جميع مراحل التعليم في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2019/2020.
المادة الثانية: يحدد يوم الخميس الواقع فيه 25/6/2020 تاريخاً لإنهاء العام الدراسي في الثانويات والمدارس الخاصة والرسمية.
المادة الثالثة: يرفع التلامذة في الصفوف الدراسية لمراحل التعليم العام ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2020، بإستثناء صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، الى الصفوف الأعلى لكل منهم، ويعطى التلميذ إفادة بذلك وفق أنموذج موحد يصدر عن المديرية العامة للتربية، شرط توفر الضوابط التالية:

– أن يكون التلميذ منتسبا الى الصف المحدد وإسمه وارد على اللوائح المدرسية وفق الأصول.
– أن يكون تسلسل السنوات الدراسية للتلميذ منتظماً.
– أن يكون وضعه الدراسي مبرراً
– أن لا تتعدى نسبة فترة غياب التلميذ غير المبررة الـ20% من مجمل أيام التدريس الفعلية في المدرسة منذ بدء العام الدراسي ولغاية تاريخ 28/2/2020 ضمناً (تاريخ الإقفال القسري بسبب انتشار فيروس كورونا)، وأن لا يكون من التلامذة الذين سبق لإدارة المدرسة الإبلاغ عن انقطاعهم عن الحضور قبل هذا التاريخ.
المادة الرابعة: تحدد دقائق انتقال التلامذة في صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020 الى المرحلة الأعلى بعد صدور النصوص القانونية بهذا الشأن لاحقاً.
المادة الخامسة: تخصص في بداية العام الدراسي 2020/2021 ستة أسابيع لتعويض الكفايات والمعارف التي منعت الظروف من إكمالها للعام المنصرم، على أن تصدر عن المديرية العامة للتربية آلية تطبيقية بخصوص ذلك.
المادة السادسة: تصدر لاحقاً عن المدير العام للتربية، المذكرات المتعلقة بالدوام الإداري في خلال الصيف وأعمال تسجيل التلامذة والسنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية.
المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم”.

المصدر: وطنية

لمشاركة الرابط: